فهرس الكتاب
والصواب أن طلاق الحائض لا يقع, وما يقال في الحائض يقال في النفساء .
والراجح أن الطلاق لا بد فيه من القصد وإن كان بلفظٍ صريح .
والصواب جواز الطلاق بغير العربية أي يجوز لأهل كل لسانٍ أن يطلقوا بلغتهم .
والصواب أن طلاق الأخرس يقع بالإشارة المفهمة .
والصواب أن تخيير المرأة ليس بطلاق حتى وإن اختارت الفرقة, أي بعد اختيارها للفرقة لا بد من إنشاء لفظ الطلاق وإلا فلا طلاق .
والصحيح أن قولها ( أنت علي حرام ) يمين مكفرة .
والصواب أن طلاق الثلاث بأي لفظٍ كان لا يقع إلا واحدة .
والصحيح أنه لا عبرة بالطلاق قبل النكاح .
والصحيح أن طلاق المكره لا يقع لعدم القصد .
والصحيح أن طلاق الغضبان لا يقع إذا بلغ به الغضب مبلغًا عظيمًا .
والصحيح أن طلاق السكران لا يقع لعدم القصد .
والصحيح أن طلاق الموسوس الذي غلبه الوسواس القهري لا يقع .
والصحيح أن الإشهاد على الطلاق والرجعة مستحب لا واجب .
والصواب أن من تيقن النكاح وشك في الطلاق فهو على نكاحه لأن اليقين لا يزول بالشك .
والصواب فيمن علق الطلاق بالمشيئة انه لا يقع .
والصواب فيمن طلق نصف تطليقة أنه يقع طلقة كاملة لأن الطلقة لا تتجزأ .
والأقرب في تطليق بعض المرأة أنه إن كان جزءًا لا ينفصل كاليد والرجل ونحوهما فالطلاق واقع وإن كان الجزء ينفصل كالشعر والظفر فإنه لا يقع .
والصحيح فيمن علق الطلاق بالشرط أنه إن كان يقصد وقوع الطلاق عند وقوع الشرط فواحدة, وإن كان يقصد مجرد الحض أو المنع ولا يقصد ولا يريد وقوع الطلاق فلا يقع بل هي بمنزلة اليمين المكفرة .
والصحيح أن من قال ( علي الطلاق ) أنه لا يقع وإنما هي يمين مكفرة .
والصحيح أن الخلع فسخ ولا يحسب من الطلاق .
والصحيح أنه لا يجوز له أن يأخذ مما أعطاها إلا إذا رضيت هي وبذلته من نفسها فلا بأس .
والصواب أن عدة المختلعة حيضة واحدة .