الصفحة 69 من 86

والصواب أن غير المدخول بها إذا خلا بها وأرخيت الستور وأغلق الباب ثم حصل الطلاق فإن عليها العدة ولها المهر كاملًا .

والصواب أن الحامل إذا وضعت الحمل بعد وفاة زوجها أو تطليقه ولو بلحظة فقد انقضت عدتها .

والراجح إن شاء الله تعالى أن القرء المذكور في الآية هو الحيض وليس الطهر .

والراجح أن المتوفى عنها زوجها تعتد حيث شاءت .

والراجح أيضًا أن المختلعة تعتد حيث شاءت .

والراجح في امرأة العنين أنها تتربص سنة بعد رفع أمرها إلى الحاكم فإن قدر على الجماع, وإلا فرق بينهما بطلبها, ولها المهر وعليها العدة .

والراجح في امرأة المرتد أنه يفرق بينهما وتعتد عدة المطلقة فإن تاب ورجع إلى الإسلام قبل انقضاء العدة فله مراجعتها وإن انقضت العدة قبل توبته فلا سبيل له عليها .

والصواب أن المرأة إذا أسلمت وزوجها لا يزال كافرًا أن النكاح موقوف على إسلامه وعليها عدة المطلقة فإن رأت هي واحتاجت للنكاح بعد العدة فلها ذلك وإن رأت أن تنتظره فلها ذلك فإن أسلم فهو زوجها بالنكاح الأول ولا يشترط لذلك عقد جديد ولا مهر جديد واختاره ابن تيمية وابن القيم والشوكاني والصنعاني وغيرهم .

والحق في امرأة المفقود ما قضى به عمر بن الخطاب وعلي رضي الله عنهما من أنها تتربص أربع سنين ثم تعتد منه عدة الوفاة أربعة أشهر وعشرًا, ثم لها أن تتزوج إن شاءت فإن جاء زوجها الأول من غيبته فإنه يخير بين امرأته أو الصداق فإن اختار امرأته فعليه أن يدفع للزوج الثاني مهره الذي دفعه وتعتد المرأة من فرقة الزوج الثاني عدة الطلاق ثلاثة قروء وتعود إلى زوجها الأول بلا عقدٍ جديد ولا مهر جديد, والله أعلم .

والصحيح أن نكاح التحليل لا يحل المطلقة المبتوتة لزوجها الأول .

والصواب صحة الرجعة وإن لم ترضى الزوجة أو تعلم بشرط أن لا يقصد بالرجعة مضارتها .

والراجح أن الظهار قبل النكاح لا أثر له ولكن يعزر على ذلك .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت