الصفحة 70 من 86

والراجح أن المرأة لو ظاهرت هي من زوجها فإنه لا يترتب عليه أثره ولكنها تنزل منزلة اليمين المكفرة, أي أن عليها كفارة يمين .

والراجح وقوع الظهار إذا شبه زوجته بمن تحرم عليه على التأبيد كأخته وخالته وعمته وجدته وأما لو شبه زوجته بمن لا تحرم عليه على التأبيد فإنه لا يقع ولا يترتب عليه أثره .

والراجح أن الكفارة في الظهار لا تلزم إلا بالعزم على الوطء .

والراجح أن الظهار لا يقع إلا بالنية أي بنية التحريم, فلو قال أنتِ كأمي, ونوى أي في المنزلة والاحترام فليس بظهار .

والراجح أن من ظاهر مرارًا قبل التكفير أنه لا يلزمه إلا كفارة واحدة, لأن الكفارات تتداخل .

والراجح أن من ظاهر من نسائه بكلمة واحدة فلا يجب عليه إلا كفارة واحدة وأما إن ظاهر من كل واحدة منهن بكلمة خاصة فعليه لكل ظهار كفارة .

والراجح أن فرقة المتلاعنين فرقة أبدية, والله ربنا أعلى وأعلم .

(( فصل ) )

والصواب المقطوع به وجوب الإحداد على المرأة, وهذه المسألة من المسلمات وقد ذكر الإجماع عليها غير واحد ولكن ورد خلاف فيها عن الحسن رحمه الله تعالى, ولا أظنه يصح عنه, ولذلك قال ابن قدامة ( وهو قول شذ به عن أهل العلم وخالف به السنة فلا يعرج عليه ) ا.هـ.

والصواب جواز إحداد المرأة على كل ميت, لكن لا تتجاوز في إحدادها ثلاثة أيام .

والراجح وجوب الإحداد على الصغيرة لعموم الأدلة وهو مذهب الجمهور خلافًا للحنفية, ولأن الضابط يقول:- كل من لزمتها عدة الوفاة لزمها الإحداد والصغيرة تلزمها عدة الوفاة بلا ريب فكذلك يلزمها الإحداد, فإن كانت الصغيرة مميزة فإنها تلزم الأحكام المتعلقة بالإحداد وإلا فعلى وليها أن يجنبها ما يحرم على الحادة, قاله في المغني .

والراجح لزوم الإحداد على المجنونة أيضًا لأنها يلزمها العدة لو توفي عنها زوجها ومن لزمتها عدة الوفاة لزمها الإحداد لكن على وليها أن يجنبها جميع ما تمنع منه المرأة الحادة .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت