الصفحة 82 من 86

والراجح جواز الحلف بالصفات مطلقًا أي سواءً كانت من الصفات الذاتية أو الفعلية .

والقاعدة في اليمين أنه { لا يحلف إلا بالله أو صفة من صفاته } .

والصحيح جواز الحلف بالمصحف إذا لم يكن يقصد الورق والمداد والجلد وإنما كان ينوي أنه كلام الله .

والراجح في قولهم:- ( حق القرآن ) أنه يمين إذا كان يقصد بالحق ما يتعلق بالله تعالى من إيجاب العلم به وحفظه وبيانه ونحو ذلك, وأما إن كان يقصد بالحق ما يتعلق بالمخلوق فإنه لا يجوز لأن ما يجب على المخلوق من جملة المخلوقات والحلف بشيء من المخلوقات لا يجوز .

والراجح بل الصحيح أن من حلف بالقرآن ثم حنث أنه لا يلزمه إلا كفارة واحدة, خلافًا لمن قال يلزمه كفارات بعدد آي القرآن .

والراجح فيمن قال علي يمين أنه يلزمه حكم اليمين .

والراجح تحريم قوله ( ولعمري ) إن قصد به اليمين وإن لم يقصد به اليمين فهو مما يجري على الألسنة فلا بأس به .

والراجح فيمن قال ( لعمر الله ) أنه يمين يلزم فيها ما يلزم في اليمين وهو من باب الحلف بالصفة .

والراجح في قوله ( وأيم الله ) أنه يمين أيضًا والأدلة في ذلك كثيرة خلافًا للشافعية الذين قالوا:- لا يكون يمينًا إلا بالنية .

والراجح أن من حلف على شيء يظن صدق نفسه فيه ثم تبين بخلافه فلا كفارة عليه .

والصحيح أنه لا كفارة في يمين غموس لأنها أعظم من أن تكفر وإنما كفارتها التوبة النصوح ورد المظالم إلى أهلها, وصاحبها في الآخرة إن مات من غير توبة من أصحاب الكبائر .

والراجح أن يمين السكران الطافح لغو لا تنعقد .

والراجح أن يمين الغضبان الذي اشتد غضبه جدًا لا تنعقد .

والراجح أن يمين المميز الذي لم يبلغ غير منعقدة .

والراجح أن يمين الكافر منعقدة وتلزمه الكفارة إذا حنث .

والصحيح أن يمين المره غير منعقدة .

والصحيح أنه إن حنث في يمينه ناسيًا فلا كفارة عليه ويمينه باقية على ما هي عليه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت