فهرس الكتاب
والصحيح أن الأم إذا ذكيت فسقط جنينها ميتًا فإن ذكاته تبعًا لذكاة أمه لما رواه أبو داود قال:- حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال حدثني إسحاق بن إبراهيم ابن راهوين, قال حدثنا عتاب بن بشير قال:- حدثنا عبيد الله بن زياد القداح المكي عن أبي الزبير عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما عن الرسول - صلى الله عليه وسلم - أنه قال (( ذكاة الجنين ذكاة أمه ) )"حديث صحيح", وقال أيضًا:- حدثنا القغبي قال حدثنا ابن مبارك (ح) وحدثنا مسدد قال حدثنا هشيم عن مجالد عن أبي الودَّاك عن أبي سعيد قال سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الجنين فقال (( كلوه إن شئتم ) )وقال مسدد:- قال قلنا يارسول الله ننحر الناقة ونذبح البقرة أو الشاة في بطنها الجنين أنلقيه أم نأكله؟ فقال (( كلوه إن شئتم فاذكاته ذكاة أمه ) )"حديث صحيح"وقصدنا إيراد السند لأنه زين الكتاب فأحببنا أن نجمل هذه الرسالة في آخرها به, ولأن الجنين تابع لأمه في الوجود فيكون تابعًا لها في الحكم وقد تقرر في القواعد أن التابع في الوجود تابع في الحكم .
والصحيح فيما أشرف على الموت أنه إن ذكي وبه حياة حل أكله ولا تعتبر في ذلك حركة المذبوح فإن حركات المذبوح لا تنضبط .
والصحيح أن الكتابي هو من تدين بدين أهل الكتاب ولا يشترط في كونه كتابيًا أن يكون أباؤه وأجداده كذلك .
والأصل في الصيد الحل مالم يفضي إلى ممنوع فيمنع .
والصحيح عدم وجوب غسل ما أصابه الكلب بفمه حال الصيد .
والصواب أن الجارح إذا أكل من الصيد فإنه لا يحل أكله لحديث (( فإن أكل فلا تأكل ) ).
والصحيح اشتراط التسمية عند إرسال الجارحة أو بعده وقبل إدراكه للصيد, فالتسمية شرط في الحل فلا تسقط المطابعة لا عمدًا ولا سهوًا لأنه مأمور بها وقد تقرر أن الشروط في باب المأمورات لا تسقط بالجهل والنسيان والله ربنا أعلى وأعلم .
(( كتاب الأيمان ) )
والصحيح وجوب حفظ اليمين وعدم الإكثار منها إلا مادعت له المصلحة .