الصفحة 80 من 86

والصحيح جواز أكل اليربوع والذي تسميه العامة ( الجربوع ) لأن الأصل في الأطعمة الحل .

والصحيح أن كل ماحرم قتله أو أمر بقتله فيحرم أكله .

والصحيح حرمة أكل الجلالة وشرب لبنها إلا أن تحبس وتعلف الطاهر مدة يغلب على الظن عند أهل الخبرة بذلك صفاء لحمها وطيبه من المواد النجسة, ولا يقل ذلك عن ثلاثة أيام .

والصحيح حرمة التمساح لأنه ذو ناب ويعيش في البر فيغلب عليه جانب الحرمة كما تقرر في القواعد .

والأظهر وجوب الأضحية على القادر لأنها من أعظم شعائر الإسلام وهي النسك العام في جميع الأمصار .

والصحيح جواز التضحية بالهتماء وهي التي سقط بعض أسنانها إذا بقي لها من الأسنان ما تتمكن به من أكل علفها .

والصحيح جواز التضحية بما كان أصغر من جذع الضأن لمن كانت حالته كحالة أبي بردة .

والصحيح جواز التضحية بعضباء الأذن والقرن مالم يبلغ بها هذا العضب إلى إدخالها في وصف المريضة أو المعيبة عيبًا بينًا وذلك يعرفه أهل الخبرة .

والصحيح أن أيام التشريق كلها أيام ذبح للأضاحي والهدي .

والصواب حرمة الفرع والعتيرة لحديث (( لافرع ولا عتيرة ) )والنفي يتضمن النهي وزيادة ولا صارف له عن التحريم إبى الكراهة .

والصحيح وجوب التسمية على الذبيحة مطلقًا ولا تؤكل الذبيحة بدونها لعموم الأدلة .

والصحيح فيما ذبحه المسلم إذا شككنا هل سمى أم لا فنسمي نحن ونأكل لأن الأصل وقوع الذبح من المسلم على الوجه المأمور به شرعًا ولحديث (( سموا أنتم وكلوا ) ).

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت