الصفحة 84 من 86

والراجح وجوب التتابع في صوم كفارة اليمين لقراءة ابن مسعود وأبي بن كعب { فصيام ثلاثة أيامٍ متتابعات } وقراءة ابن مسعود أخرجها عبد الرزاق وابن أبي شيبة والبيهقي وسندها صحيح, وقراء أبي بن كعب أخرجها الدارقطني والحاكم وابن جرير والبيهقي وصححها الدارقطني والحاكم وقال:- على شرط الشيخين ووافقه الذهبي, وقال صاحب الدراية:- إسنادها جيد. وقد تقرر في الأصول أن قراءة الآحاد منزلة منزلة أخبار الآحاد فهي صالحة لتخصيص العموم ولتقييد المطلق كما شرحنا ذلك في كتابنا تحرير القواعد ومجمع الفرائد .

والراجح أن من حنث ومات ولم يصم فإنه يصوم عنه وليه لحديث (( من مات وعليه صوم صام عنه وليه ) ).

والراجح أن من كان معسرًا لا شيء عنده يكفر به فإن الكفارة تسقط عنه لأن المتقرر عند أهل العلم بالاتفاق أنه لا واجب مع العجز, والله ربنا أعلى وأعلم .

والراجح أن إيقاع النذر محرم لحديث ابن عمر (( نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن النذر ) )ولا صارف .

والصحيح انعقاده من الكافر لحديث عمر:- إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام فقال له - صلى الله عليه وسلم - (( أوف بنذرك ) )

والصحيح أن من نذر عبادة في موضعٍ فله فعلها فيه وفيما هو أفضل منه .

والراجح أن حديث (( لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين ) )حديث يحتج به على القول الراجح وبناءً عليه فنذر المعصية لا يجوز الوفاء به وعليه كفارة يمين لهذا الخبر. والله أعلم .

(( كتاب القضاء ) )

والمعتمد عند السلف الخوف من توليه والفرارمنه ما استطاعوا إلى ذلك سبيلًا.

والصحيح أنه مقصور على الرجال, فلا مدخل للنساء في توليه لحديث (( لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة ) )

والصحيح جواز تولي الأعمى القضاء إذ لا مانع .

والصحيح أن العدالة شرط في القاضي لأن الفاسق مردرد الشهادة فرد قضائه من باب أولى .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت