وهذا يعم الفرض، وقيام الليل، والوتر، والسنن الراتبة.
قالت عائشة: =كان رسول الله"إذا منعه من قيام الليل نوم أو وجع صلى من النهار اثنتي عشرة ركعة +. رواه مسلم."
وروى عمر بن الخطاب عن النبي"أنه قال: =من نام عن حزبه من الليل، أو عن شيء منه، فقرأه بين صلاة الصبح وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل +رواه مسلم."
وهكذا السنن الراتبة . . . ثم ساق الأدلة على ذلك ثم قال: =وفيه قول آخر: إن الوتر لا يقضى، وهو رواية عن أحمد؛ لما روي عنه، أنه قال: =إذا طلع الفجر، فقد ذهبت صلاة الليل والوتر +قالوا: فإن المقصود بالوتر أن يكون آخر عمل الليل، كما أن وتر عمل النهار المغرب؛ ولهذا كان النبي"إذا فاته عمل الليل صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة، ولو كان الوتر فيهن لكان ثلاث عشرة ركعة."
والصحيح أن الوتر يقضى قبل صلاة الصبح؛ فإنه إذا صليت لم يبق في قضائه الفائدة التي شرع لها. والله أعلم +اهـ باختصار [1]
هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.
(1) مجموع الفتاوى ( 23 / 90 ) .