العموم
العموم: تعلق اللفظ بجميع ما وضع له اشتمالًا.
والعام: لفظ يتعلق بجميع ما وضع له اشتمالًا.
والذي ينقل اللفظ عن الإطلاق إلى كونه عامًّا صيغ العموم، وهي على وجهين:
الأول: سياق الكلام الذي ورد فيه: كوروده في نفي أو نهي أو استفهام أو شرط، وكالمفرد المضاف.
الثاني: صيغة وضعت للدلالة على العموم من الأسماء مثل: كل و جميع ونحوهما، أو الحروف كالتحلية بأل.
والحكم المتعلّق بعام: يتعلق مقصوده بكل فردٍ من أفراد الجنس.
مثاله: {وأقيموا الصلاة}
صيغة العموم: ال.
مدلول العموم: دخول كل صلاةٍ في الأمر، فمن أدّى جميع الصلوات سمي مطيعًا، ومن ترك صلاةً واحدةً فهو عاصٍ.
ملحوظة: النحاة يذكرون لـ"أل"معاني حاصلها: العهدُ، والجنس، وقد يراد بها مطلق الجنس أو عموم الجنس والثانية هي الاستغراقية، وما يراد التنبيه إليه هنا أن الإضافة ترد فيها هذه المعاني جميعًا والذي يدخل في باب العموم -من مضاف أو محلى بأل- هو ما كان للاستغراق لا غير.
ملحوظة: قد تطلق صيغة العموم ولا يراد بها العموم الكمّي بل يراد العموم الكيفيّ كقولك زيد الرجل، أو زيد كلُّ رجل؛ فلا يراد أن زيدًا شامل لأفراد جنس الرجل، لكن المراد أنه شامل لصفات هذا الجنس.