الركن الثاني: الولي اختلف الفقهاء في الولي فمن العلماء من يعتبره ركنا من أركان عقد الزواج لا يصح إلا به، ومنهم من لا يعتبره، وفيما يأتي بيان ذلك:
يرى الحنفية أن الولي لا يعتبر ركنا من أركان عقد الزواج، بمعنى أنه يصح الزواج من غير إرادة الولي، ويصح للمرأة أن تعقد بإرادتها [1] . ويرى المالكية والشافعية والحنابلة، وابن حزم، ومحمد بن الحسن أن الولي ركن من أركان عقد الزواج، لا يتم العقد إلا بولي [2] .
من هنا نلاحظ أن الولي لا يعتبر ركنا من أركان عقد الزواج عند الحنفية خلافا لمحمد، وفي قول عند المالكية خلافا لجمهور العلماء فيصح للمرأة العاقلة البالغة أن تزوج نفسها
الركن الثالث: من أركان عقد الزواج عند جمهور العلماء الزوجان الخاليان من الموانع الشرعية، لأنه لا يتصور وجود زواج بلا رجل وامرأة [3] .
الركن الرابع: يرى ابن جزي من المالكية بأن الصداق ركن من أركان النكاح [4] ،بل يصح العقد الذي لا يذكر فيه الصداق [5] . أما بقية العلماء فلا يعتبرونه من أركان عقد الزواج [6] .
الركن الخامس: اعتبر بعض الشافعية أن الشهود ركن من أركان عقد الزواج، يقول الشربيني:"وأركانه خمسة: صيغة، وزوجة، وشاهدان، وولي، وزوج" [7] . ويرى بقية العلماء أن الشهود شرط من شروط عقد الزواج لا ركنا من أركانه [8] .
(1) القدوري، اللباب في شرح الكتاب، ج3، ص8، ابن عابدين، حاشية رد المختار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار، ج3، ص55 - 56.
(2) الدردير، أحمد، الشرح الصغير، ج2، ص 334 - 335، الكشناوي، أسهل المدارك، ج2، ص 69 - 70، الشربيني، مغني المحتاج، ج3، ص 139 و 147، الشيرازي، التنبيه في فقه الشافعي، ص 223، ابن قدامة، المغني، ج9، ص 345، البهوتي، كشاف القناع، ج5، ص48، المرداوي، الأنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، ج8، ص66، ابن حزم، المحلى بالآثار، ج9، ص 25.
(3) الدردير، أحمد، الشرح الصغير، ج2، ص 69، ابن جزي، القوانين الفقهية، 131، الشربيني، مغني المحتاج، ج3، البهوتي، كشاف القناع، ج4، 37.
(4) ابن جزي، القوانين الفقهية، 131.
(5) الحلبي، ملتقى الأبحر، ج1، 248، القدوري، اللباب في شرح الكتاب، ج3، ص14، والسمر قندي، تحفة الفقهاء، ج1، ص135، والشربيني، مغني المحتاج، ج3، ص 22، والنووي، المجموع، ج16، ص 201، وابن قدامة، المغني، ج1، ص 137 - 138، والمرداوي، الانصاف، ج8، ص 227، البهوتي، الروض المربع، ص 411.
(6) الحلبي، ملتقى الأبحر، ج1، 248، القدوري، اللباب في شرح الكتاب، ج3، ص14، والسمر قندي، تحفة الفقهاء، ج1، ص135، والشربيني، مغني المحتاج، ج3، ص 22، والنووي، المجموع، ج16، ص 201، وابن قدامة، المغني، ج1، ص 137 - 138، والمرداوي، الانصاف، ج8، ص 227، البهوتي، الروض المربع، ص 411.
(7) الشربيني، مغني المحتاج، ج3، ص 139، والاقناع في حل ألفاظ متن أبي شجاع، ج2، ص71، والنووي، المجموع، ج16، ص1980، والشيرازي، المهذب، ج2، ص41، والشيرازي، التنبيه في فقه الشافعي، ص224.
(8) السمر قندي، تحفة الفقهاء، ج1، ص 131، وابن جزي، القوانين الفقهية، ص 131، والمرداوي، الانصاف، ج8، 102، وانظر البهوتي، الروض المربع، ص 400 - 401.