والركن في اصطلاح جمهور الفقهاء هو: ما توقف عليه , سواء كان جزءا من حقيقته أم كان خارجا عنه. وخالف في هذا الحنفية إذ قصروا الركن على ما كان داخلا في الماهية. [1] 11 (وبسبب هذا الخلاف حصل خلاف بين الجمهور والحنفية في أركان العقد
القول الأول في أركان العقد وهو قول الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة [2] 12 (أنها ثلاثة:
الأول الصيغة المراد بها الإيجاب والقبول
الثاني العاقدان اللذان يصدران الإيجاب والقبول.
الثالث المحل. وهو المعقود عليه
القول الثاني: قول الحنفية أن للعقد ركن واحد هو الصيغة قال الكاساني الركن هو الإيجاب والقبول [3] 13 (
المبحث الثاني: أركان عقد النكاح [4]
هل الأركان الشرعية متوافرة في زواج المسيار؟ فيما يأتي نستعرض هذه الأركان عند الفقهاء ثم نقارنها بأركان عقد المسيار:
الركن الأول: الإيجاب والقبول اتفق جميع الفقهاء على أن الإيجاب والقبول
ركن من أركان عقد الزواج، لا يتم هذا العقد إلا بهما [5] .
(1) (11 (انظر حاشية ابن عابدين(1/ 446)
(2) (12 (انظر كشاف القناع(ج1 ص251) و إعانة الطلبين للبكري (ج3 ص6) و مواهب الجليل (ج6 ص 29) والمجموع للنووي (ج9 ص 149)
(3) (13 (بدائع الصنائع الكاساني(ج 5 ص 134 ) )
(4) (( زواج المسيار وحكمه الشرعي محمد طعمه القضاة بتصرف
(5) الكاساني، بدائع الصنائع، ج2، 229، السمر قندي، تحفة الفقهاء، ج1، 118، الكشناوي، أسهل المدارك، ج2، ص69، الدردير، الشرح الصغير على أقرب المسالك إلى مذهب مالك، ج2، 334 - 335، الشربيني، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، ج139، 3، البهوتي، كشاف القناع، ج37، 3، الأشقر، أحكام الزواج في ضوء الكتاب والسنة، ص 78 - 79، السرطاوي، شرح قانون الأحوال الشخصية الأردني، ج1، ص43.