فهرس الكتاب

الصفحة 411 من 1586

بْنِ عَلْقَمَةَ بْنِ نَاجِيَةَ الْخُزَاعِيِّ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ أَبِيهِ عَلْقَمَةَ، أَنَّهُمْ أَتَوْا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْمُرَيْسِيعِ: «إِنَّ تَمَامَ إِسْلامَكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا زَكَاةَ أَمْوَالِكُمْ» .

قَالَ الْبَزَّارُ: لا نَعْلَمُ رَوَى عَلْقَمَةُ إِلا هَذَا.

بَابٌ: مَنْ أَسْلَمَ عَلَى الشَّيْءِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ فِيهِ إِلا الصَّدَقَةُ

877 -حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ، ثنا عُمَرُ بْنُ عُثْمَانَ، ثنا مُوسَى بْنُ أَعْيَنَ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ قَالَ لأَهْلِ الذِّمَّةِ: «مَا أَسْلَمُوا عَلَيْهِ مِنْ أَمْوَالِهِمْ وَأَرْضِيهِمْ وَذَرَارِيِّهِمْ وَعَبِيدِهِمْ وَمَوَاشِيهِمْ، لَيْسَ عَلَيْهِمْ فِيهَا إِلا الصَّدَقَةُ» .

قَالَ الْبَزَّارُ: لا نَعْلَمُ رَوَاهُ إِلا بُرَيْدَةُ، وَلا لَهُ إِلا بِهَذَا الطَّرِيقِ.

878 -حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَيَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ، قَالا: ثنا صَفْوَانُ بْنُ عِيسَى، ثنا الْحَارِثُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي ذُبَابٍ، عَنْ مُنِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي ذُبَابٍ، قَالَ: قَدِمْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت