الصفحة 2 من 6

ويعرف الإعتماد المستندي بأنه طلب يتقدم به المتعامل من أجل سداد ثمن مشتريات بضائع من الخارج, يقوم البنك بموجبه عن طريق المراسلين بسداد القيمة بالعملة المطلوب السداد بها .

وتنفذ الإعتمادات المستندية بالمصارف من خلال أسلوبين هما:

أ- الأسلوب الأول: وهو تنفيذ الإعتماد المستندي كخدمة مصرفية حيث يتم تغطيته بالكامل من قبل المتعامل , ويقتصر دور المصرف علي الإجراءات المصرفية لفتح الإعتماد لدي المراسل وسداد قيمة الإعتماد بالعملة المطلوبة.

ب- الأسلوب الثاني: وهو تنفيذ الإعتماد المستندي كإئتمان مصرفي حيث يقوم المتعامل بسداد جزء فقط من قيمة الإعتماد ويقوم المصرف بإستكمال سداد قيمة الإعتماد كعملية إئتمانية.

وتنفذ هذه العملية بالمصرف الإسلامي عن طريق إحدي قنوات الإستثمار (مرابحة - أو مشاركة الإعتمادات ) .

وفي حالة تنفيذ المصرف للإعتماد المستندي كخدمة مصرفية فهي خدمة جائزة شرعا تندرج تحت قواعد الوكالة والإجارة يتقاضي المصرف عن تأديتها أجرا. وفي حالة تنفيذها كعملية إستثمارية فهي تندرج تحت قواعد عقود البيوع والمشاركات .

ثانيًا: خطابات الضمان:-

تعد خطابات الضمان من الأنشطة المصرفية الهامة , حيث أصبحت أداة للتعامل الإقتصادي الداخلي والخارجي علي حد سواء وخاصة في مجال التعاقدات والمقاولات .

يعرف خطاب الضمان بأنه { تعهد كتابي يصدر من المصرف بناء علي طلب المتعامل بدفع مبلغ نقدي معين أو قابل للتعيين بمجرد أن يطلب المستفيد ذلك من المصرف خلال مدة محددة ويجوز إمتداد الضمان لمدة أخري وذلك قبل إنتهاء المدة الأولي } .

وتوجد أنواع متعددة لخطابات الضمان منها:

· خطاب ضمان إبتدائي

· خطاب ضمان نهائي

· خطاب ضمان دفعة مقدمة

ويتم عادة قيام العميل بتغطية جزء من قيمة خطاب الضمان ( نسبة %) . والتكييف الشرعي لدي الفقهاء أن خطابات الضمان تتضمن أمرين (الوكالة, الكفالة) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت