الصفحة 3 من 6

وقد اتفق المستشارون الشرعيون للمصارف علي عدم أخذ أجرة علي إصدار خطاب الضمان , وتري الهيئات الشرعية أن يتم إصدار خطاب الضمان في إحدي صور قنوات الإستثمار .

ثالثًا:الأوراق المالية:-

يقصد بالأوراق المالية الأسهم والسندات , والسهم يحصل صاحبه على عائد سنوي , أما السند فيحصل صاحبه علي فائدة ثابتة , ولذلك فإن المصارف الإسلامية لا تتعامل بالسندات .

وتتضمن الخدمات المصرفية المتعلقة بالأسهم ما يلي:

1-حفظ الأسهم: ويجوز للمصرف القيام بحفظ الأسهم للمتعامل ويتقاضي إجرا فهي كالوديعة .

2-بيع الأسهم: يجوز للمصرف القيام ببيع وشراء الأسهم لصالح عملائه كوكيل عن العميل ويستحق مقابل ذلك أجرا .

3-الإكتتاب: يجوز للمصرف أن يقوم بأداء عملية الإكتتاب للشركات الجديدة , وتكييفها الشرعي وكالة ويستحق المصرف عنها أجرا .

4-صرف أرباح الأسهم: يجوز للمصرف صرف أرباح الأسهم نيابة عن الشركات وتكييفها الشرعي وكالة ويجوز للمصرف أخذ أجرا عنها .

ولا يجوز للمصرف بصفة عامة التعامل في أسهم الشركات التي تبيع منتجات تخالف الشريعة ( السجائر - الخمور - ... ) .

رابعًا: الأوراق التجارية:-

تستخدم الأوراق التجارية (الكمبيالة, السند الإذني, الشيك ) بصفة عامة في الأعمال التجارية" { كسند يثبت فيه المدين تعهدا للدائن بدفع مبلغ معين إما بنفسه أو عن طريق شخص آخر في تاريخ معين } ."

وتستخدم الأوراق التجارية أداة للوفاء بالديون مقابل الغير بحيث يمكن تحويل المديونية من شخص لآخر.

وجري العرف علي أن أكثر هذه الأوراق تداولا هي الكمبيالة.

وتقوم المصارف التقليدية عادة بتقديم مجموعة من الخدمات المصرفية متعلقة بالأوراق التجارية وهي:

1-تحصيل الأوراق التجارية: وهذه الخدمة من الناحية الشرعية جائزة ويتقاضي المصرف عنها عمولة أو أجر وتكييفها الشرعي وكالة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت