الصفحة 4 من 6

2-قبول الأوراق التجارية كضمان: لايوجد مانع شرعا من قبول الأوراق التجارية كضمان في بعض العمليات الإستثمارية إذا تم التأكد من صحة الأوراق التجارية المقدمة كضمان.

3-حفظ الأوراق التجارية: وهذه الخدمة من الناحية الشرعية جائزه ويؤخذ عليه أجر مقابل الخدمة.

4-خصم الأوراق التجارية: ومفهومها أن يتقدم المتعامل للمصرف بطلب تحصيل القيمة الحالية لكمبيالة تستحق بعد فترة بعد خصم مبلغ معين يتم احتسابه باستخدام سعر الفائدة وهو يمثل الفترة بين تاريخ الخصم وتاريخ الإستحقاق, وهذه العملية لا يجوز تنفيذها في المصارف الإسلامية لأنها تعتمد علي استخدام سعر الفائدة في تحديد القيمة الحالية للكمبيالة .

خامسًا: الصرف الأجنبي:-

تعد عمليات الصرف الأجنبي أو ما يطلق عليه بيع وشراء العملات من الخدمات المصرفية الهامة وخاصة في مجال الإعتمادات المستندية وتسديد الإلتزامات المالية بالعملات المختلفة للمصارف الخارجية .

وعمليات الصرف الأجنبي والعملة الأجنبية هي كل { عملة لدولة يتم تداولها خارج نطاق تلك الدولة } وعمليات الصرف الأجنبي من المعاملات الجائزة شرعا حيث يتم بيع وشراء العملة فورا وتسديدها للمراسل في حالة الإعتمادات المستندية أو تسليمها للمتعامل في حالة البيع النقدي. وتحصل البنوك مقابل ذلك علي أجر مقابل تحويل العملات للخارج, وتندرج تحت التكييف الشرعي عقد الوكالة , كما تستفيد المصارف أيضا من فرق العملة بين سعر الشراء وسعر البيع , ومن شروط صحة عمليات الصرف الأجنبي التقابض في مجلس الصرف .

سادسًا: السحب على المكشوف:-

تقوم المصارف التقليدية بالسماح لعملائها بالسحب النقدي من حساباتهم الشخصية مقابل فائدة معينة, وهذه الخدمة لا تجوز بالمصارف الإسلامية حيث لا يتم التعامل بالفائدة أخذا أو إعطاء ا, ولكن في حالة كشف حساب المتعامل بمبلغ من المال مقابل مديونية فيعد هذا من قبيل القرض الحسن , وذلك يكون لمدة معينة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت