المحظور الأول: حلق الشعر؛ فيحرم على المحرم إزالة شيء من شعر رأسه، أو بدنه حتى يتم مناسك الحج أو العمرة. فإن كان قارنًا أو مفردًا فلا يأخذ منه شيئًا حتى يوم النحر، وإن كان متمتعًا وجب أخذ شيء من رأسه بالحلق أو التقصير عند التحلل من العمرة. ومن أزال شعره لأذى أصابه، فإنه يزيله ويفدي لقوله تعالى: { فمن كان منكم مريضًا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك } . فيصوم ثلاثة أيام، أو يطعم ستة مساكين، أو يذبح شاة . وذلك أن النبي صلىالله عليه وسلم رأى في زمن الحديبية كعب بن عجرة وقد تناثر القمل على وجهه فقال له: ( أيؤذيك هوام رأسك ؟ ) قال قلت: نعم . قال: ( فاحلق وصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين أو انسك نسيكة ) (1) .
المحظور الثاني: قص الأظافر من يد أو رجل، ولا يدخل فيه ما إذا انكسر الظفر بسبب عارض .
المحظور الثالث: تغطية الرأس للمحرم، وذلك للرجال دون النساء، فلا يلبس المحرم طاقية، أو عمامة، أو غطاء على الرأس .
المحظور الرابع: لبس المخيط للذكر على البدن كله أو بعضه، والمخيط المراد به: هو ما صنع بقدر أعضاء الجسم، كالثوب، والسراويل، والقفازين، والجوارب .
المحظور الخامس: الطيب، فيحرم على المحرم تناول الطيب في بدنه أو ثوبه، ويلحق به الإدهان بالمواد المعطرة، ومنه شم الطيب فلا يجوز للمحرم قصد شم الطيب .
المحظور السادس: الصيد للمحرم، فيحرم على المحرم قتل الصيد أو أن يُصاد له صيدًا بريًا، أما صيد البحر فهو حلال للمحرم وغيره .
المحظور السابع: عقد النكاح، فلا يجوز للمحرم أن يعقد النكاح لنفسه ولا لغيره . المحظور الثامن: الوطء؛ فمن جامع قبل التحلل الأول فقد فسد حجه، وعليه إكمال الحج، وقضائه من العام القابل، وذبح شاة . وإن كان بعد التحلل الأول لم يفسد حجه وعليه ذبح شاة .
(1) .رواه البخاري (1814) ومسلم (1201) واللفظ لمسلم .