فهرس الكتاب
بخصوص موضوع إسبال الإزار هناك تساؤل يراودني، فمجموع نصوص الإسبال ذكرت لفظة (الإزار) و (الإزرة) وهو معروف، وهو: ما يلف من الثياب، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-:"الإزار إلى نصف الساق أو إلى الكعبين, لا خير في أسفل من ذلك"رواه أحمد وهو مخرج في (صحيح الجامع) ، وغير ذلك من الروايات التي تجمع على حرمة إسبال الإزار سواء لمجرد الإسبال أو بقصد الخيلاء فيعظم الذنب، لكن هناك حديث صحيح عند أبي داود والنسائي وابن ماجة، وصححه الألباني-رحمهم الله جميعًا- في (المشكاة) , قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-:"الإسبال في الإزار والقميص والعمامة, من جر منها شيئًا خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة"، ففي هذا الحديث خص الرسول -صلى الله عليه وسلم- اللباس الذي يدخل في حكم الإسبال المنهي عنه, ولم يذكر السراويل مع وجودها عندهم، وورود ذكرها في أحاديث أخرى، مثل: أحاديث اللباس المحرم المشهورة، فهل تخرج السراويل والبنطلون تبعًا لها من هذا الحكم؟
الجواب
الذي يظهر دخول السراويل ونحوها في الأحاديث الواردة في الإسبال، وكون السراويل لم تذكر في الحديث المذكور في السؤال لا يدل على خروجها، فإن ما في الحديث إنما هو كالأمثلة -والله أعلم- وليس مرادًا فيها الحصر، ولعل عدم ذكره لقلة من يلبسه، وعلى كل حال فإن عمومات الأدلة وعلة التحريم فيها تشمل كل ما يكون إسبالًا في كل ما يلبس -والله أعلم-.
حكم إسبال الإزار
د. عبد الحي يوسف
السؤال ما حكم إسبال الإزار ، و هل الحكم عام للبنطلون و للثوب (الجلابية) على حد سواء؟ حيث أن الناس يقولون بأن أبا بكر رضي الله عنه كان ثوبه طويلًا، فما صحة هذا؟
الإجابة الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد..