الصفحة 153 من 154

واللهَ أسأل أن يؤلف بين قلوب المسلمين ويهديهم سبل السلام، وأن يوفقنا وإياهم إلى التمسك بسنة خير الأنام صلى الله وسلم وبارك عليه، وعلى آله وصحبه الكرام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الإسبال

المجيب فتاوى اللجنة الدائمة لمجمع فقهاء الشريعة بأمريكا

التصنيف

التاريخ 9/21/2004

السؤال

ما حكم الإسبال ؟

الجواب

الأصل فيما زاد على الكعبين من ثياب الرجال أنه محرم ، لقوله صلى الله عليه وسلم: (ما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار) .

وقد عنون النووي في شرحه على صحيح مسلم فقال: باب بيان غلظ تحريم إسبال الإِزار والمن بالعطية وتنفيق السلعة بالحلف ، وساق فيه حديث أَبِي ذَرَ عَنِ النّبِيّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:

"ثَلاَثَةٌ لاَ يُكَلّمُهُمُ الله يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَلاَ يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ، وَلاَ يُزَكّيهِمْ، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ"قَالَ فَقَرَأَهَا رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم ثَلاَثَ مِرَارٍ. قَالَ أَبُو ذَرَ: خَابُوا وَخَسِرُوا، مَنْ هُمْ يَا رَسُولَ اللّهِ؟ قَالَ:"الْمُسْبِلُ إِزَارَهُ، وَالْمَنّان،ُ وَالْمُنَفّقُ سِلْعَتَهُ بالحلف الكاذب"

وهذا الحكم عام في السروال والقميص ونحوه، وذكر إسبال الإزار وحده لأنه كان عامة لباسهم، وحكم غيره من القميص وغيره حكمه. وقد ذكر النووي: أن ذلك قد جاء مبينا منصوصا عليه من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم من رواية سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنهم عن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال:"قال الإسبال في الإزار والقميص والعمامة من جر شيئا خيلاء لم ينظر الله تعالى إليه يوم القيامة"رواه أبو داود والنسائي وابن ماجة بإسناد حسن والله أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت