فهرس الكتاب
تخالف كتابًا ولا سنة، ويحذر الخالق العظيم من نقض تلك العهود والمواثيق.
فإذا كان الأصل في العادات الإباحة فلا جرم بأن عقود المسلمين وشروطهم صحيحة ولا يطالب الذاهب إلى صحتها بدليل يدل على ذلك وإنما الذي يطالب بدليل هو من يبطل هذا الشرط.
لمن يثبت خيار الشرط:
فقهاء الشريعة الإسلامية أثبتوا خيار الشرط لكلا المتعاقدين أو لأحدهما، أو حسب ما تراضيا عليه، وهذا ما ذهب إليه كل من الشافعية، والحنفية، والحنابلة، والمالكية،، والزيدية.
واستدل أصحاب هذا الاجتهاد على جواز الاشتراط لأحدهما دون الآخر بحديث حبان {لا خلابة} واتفقوا أيضًا على جواز خيار الشرط للمتعاقدين أو أحدهما، أما اشتراط خيار الشرط لأجنبي عن العقد فقد صح هذا الشرط عند الحنفية، والمالكية، والزيدية، والحنابلة.