الصفحة 39 من 60

وهذا الاجتهاد هو قول أبي حنيفة، وزفر، والشافعي، وبعض، وكان سند هؤلاء الأدلة النقلية والعقلية.

1 -السنة:

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: {ذكر رجل للنبي صلى الله علي وسلم أنه يخدع في البيوع، فقال: إذا بايعت فقل لا خلابة} وزاد ابن إسحاق في رواية يونس بن بكير وعبد الأعلى عنه {ثم أنت بالخيار في كل سلعة ابتعتها ثلاث ليال، فإن رضيت فأمسك، وإن سخطت فاردد ... } .

بقول ابن حجر {استدل به"أي حديث لا خلابة"على أن مدة الخيار المشترط ثلاثة أيام من غير زيادة، لأنه حكم ورد على خلاف الأصل، فيقتصر به على أقصى ما ورد فيه} .

أي أن الأصل بطلان هذا النوع من الخيار ولكن هذا الحديث الصحيح أجازه بأيامه الثلاث التي حددها الحديث ذاته.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت