الصفحة 40 من 60

ما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: {ما أجد لكم أوسع مما جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم لحبان جعل له الخيار ثلاثة أيام إن رضي أخذ وإن سخط ترك} .

قال الأوزاعي: يرحمه الله تعالى: {أحب إلينا في الخيار ثلاثة أيام} .

وللرد على دليل ابن عمر أقول بأنه قد روي عن أنس خلافه ولنا أن نختار عند اختلاف الصحابة في الاجتهاد.

2 -القياس:

قالوا بأن البيع الذي فيه شرط أكثر من ثلاثة أيام فيه غرر وقد روي {عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع الغرر} .

ولعل الرد على هذه الحجة سهل جدًا، ذلك أن الغرر يكون عندما لا تحدد مدة الخيار بأيام معدودة، على أمر ليس لأحد فعله كأن نجعل

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت