فهرس الكتاب
فالخالق العظيم حلل البيع جميعه سواء أكان منصبًا على عين موجودة أو غائبة، والتحريم لا يثبت إلا بنص صريح صحيح.
2 -السنة:
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: {من اشترى شيئًا لم يره فهو بالخيار إذا رآه} .
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: {من اشترى شيئًا لم يره، فهو بالخيار إذا رآه، إن شاء أخذه، وإن شاء تركه} .
وجه الاستدلال:، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد صرح بخيار الرؤية للمشتري الذي لم ير ما اشتراه إن شاء أخذه وإن شاء تركه.
3 -الأثر:
ما روي عن عثمان بن عفان أنه باع أرضًا له بالبصرة لطلحة بن عبد الله رضي الله عنهما، فقيل لعثمان: إنك قد غبنت وكان المال بالكوفة