الصفحة 53 من 60

فالخالق العظيم حلل البيع جميعه سواء أكان منصبًا على عين موجودة أو غائبة، والتحريم لا يثبت إلا بنص صريح صحيح.

2 -السنة:

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: {من اشترى شيئًا لم يره فهو بالخيار إذا رآه} .

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: {من اشترى شيئًا لم يره، فهو بالخيار إذا رآه، إن شاء أخذه، وإن شاء تركه} .

وجه الاستدلال:، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد صرح بخيار الرؤية للمشتري الذي لم ير ما اشتراه إن شاء أخذه وإن شاء تركه.

3 -الأثر:

ما روي عن عثمان بن عفان أنه باع أرضًا له بالبصرة لطلحة بن عبد الله رضي الله عنهما، فقيل لعثمان: إنك قد غبنت وكان المال بالكوفة

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت