الصفحة 2 من 23

وهي ما يستدل بها على المسائل وتنقسم إلى قسمين:

1 ـ الأدلة الكلية: هي القواعد العامة التي يتضمنها أصول الفقه وكل دليل منها ينطبق على جميع مسائل الفقه ولا يختص بمسالة بعينها مثل: الأمر للوجوب حتى تصرفه قرينة ، النهي للتحريم حتى تصرفه قرينة , العام شامل لجميع أفراده حتى يثبت تخصيصه ، يعمل بالمطلق حتى يثبت تقييده .

2 ـ الأدلة الجزئية: هي الأدلة التي تختص بمسائل معينة مثل: دليل الصلاة في قوله تعالى ( وأقيموا الصلاة / البقرة 43 ) , ودليل تحريم الزنا في قوله تعالى ( ولا تقربوا الزنا / الإسراء 32 ) .

الأحكام الشرعية الأحكام التي يدور عليها الفقه خمسة:

1 ـ الواجب: هو الذي يثاب فاعله ويعاقب تاركه وهو ما طلب الشرع فعله على وجه الإلزام وينقسم إلى:

فرض عين: هو الذي يطلب فعله من كل مكلف ولا تدخله النيابة مع المقدرة وعدم الحاجة مثل: الطهارة والصلوات الخمس أما مع عدم القدرة ففي المسالة تفصيل حسب نوعية العبادة .

فرض كفاية: وهو ما يسقطه فعل البعض ولو مع القدرة لأن المطلوب حصوله وتحصيله من المكلفين لا من كل واحد بعينه مثل:

الأذان و تجهيز الميت والصلاة عليه والقضاة والإفتاء .

2 ـ الحرام: أي الممنوع أو ما يعاقب فاعله ويثاب تاركه وهو ما طلب الشرع تركه على وجه الإلزام مثل: عقوق الوالدين والغيبة والنميمة .

3 ـ المسنون: أي المندوب أو ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه وهو ما طلب الشرع فعله طلبا غير جازم مثل: سنن الرواتب والسواك والطيب يوم الجمعة .

4 ـ المكروه: وهو ما يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله وهو ما طلب الشرع تركه طلبا غير جازم مثل: الأخذ والإعطاء بالشمال ومس الذكر باليمين حال البول .

5 ـ المباح: وهو ما لا يتعلق بفعله مدح ولا بتركه ذم فلا أمر فيه ولا نهي وهو الذي خير الشرع المكلف به بين فعله وتركه مثل: الاغتسال للتبرد و المباشرة ليالي الصيام .

فصل في تفاصيل الأحكام الشرعية

1 ـ عندما تكون المصلحة خالصة: أي لا تشوبها مفسدة مثل التوحيد والإخلاص والعدل والإحسان فهذا يأمر به الشرع أمر إيجاب أو أمر استحباب حسب نوعية المأمور به .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت