2 ـ عندما تكون المصلحة راجحة: أي مخالطة المفسدة للمصلحة لكن مع تغليب جانب المصلحة مثل الجهاد فان إعلاء كلمة الله ونصرة دينه مع ما فيه من التعرض للقتل فهذا يأمر به الشرع أمر إيجاب أو أمر استحباب لان العبرة بتغليب جانب المصلحة ولا ينظر إلى ما فيها من مفسدة لضعف أثرها وغلبة المصلحة عليها .
3 ـ عندما تكون المفسدة خالصة: أي عندما لا يخالطها مصلحة مثل الشرك والظلم وعقوق الوالدين وذلك مما لا مصلحة فيه فهذا ينهى الشرع عنه نهي تحريم أو كراهة حسب نوعية المنهي عنه .
4ـ عندما تكون المفسدة راجحة: أي مخالطة المصلحة للمفسدة لكن مع تغليب جانب المفسدة مثل الخمر والميسر والربا فأن فيها كسب للمال ولذة لفاعلها لكن مفاسدها أعظم وهذا ينهي اشرع عنه نهي تحريم أو كراهة لان العبرة بالتغليب ولا ينظر إلى ما فيها من مصلحة لان أثرها ضعيف . الوسائل لها أحكام المقاصد المباحات ما أباحها الشارع وأذن فيها وقد توصل إلى الخير فتلحق بالمأمورات وتوصل إلى الشر فتلحق بالمنهيات نستنتج هنا أصل وهو: ( الوسائل لها أحكام المقاصد ) وبه نعلم أن: 1
ـ ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب: مثل الصلاة فأنها واجبة والصلاة لا تتم إلا بوضوء فوجوب الصلاة التي لا تتم إلا بالوضوء يفضي إلى وجوب الوضوء .
2 ـ ما لا يتم المسنون إلا به فهو مسنون: مثل السواك فانه سنة فإذا توقف تحقيق ذلك على شرائه كان شرائه مسنونا .
3 ـ ما يتوقف الحرام عليه فهو حرام: مثل الشرك الأكبر فكل قول أو فعل يفضي إليه فهو حرام ومثل قيادة المرأة للسيارة فإنها تفضي إلى مفاسد كثيرة فتكون القيادة محرما لذلك . 4 ـ وسائل المكروه مكروهة: كما لو امسك شخص شيئا بيساره ليمسك ذكره بيمينه فإمساك الذكر باليمين مكروه فيكون إمساك ذلك الشيء بيساره مكروا .
أدلة الأحكام الشرعية الأدلة التي يستمد منها الفقه أو بعبارة أدق مصادر التشريع الإسلامي أربعة:
1 ـ القران ،
2 ـ السنة ،
3 ـ الإجماع ,
4 ـ القياس الصحيح. أكثر الأحكام الشرعية تدل عليها نصوص الكتاب والسنة ويجمع عليها العلماء وقليل من الأحكام يتنازع فيها العلماء وأقربهم إلى الصواب فيها من أحسن ردها إلى هذه الأصول الأربعة .
القران الكريم قال تعالى: ( لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ، تنزيل من حكيم حميد ) ( فصلت / 42 ) .