الصلاة وقد تكون مبينة أو مفسرة لما أجمل في القران مثل بيان عدد الصلاة وكيفيتها ومقادير الزكاة وقد تكون سنة استقلالية على ما في القران كأحكام الشفعة وميراث للسنة حجيتها واستقلالها بتشريع بعض الأحكام وان القران لا يغني عن السنة (الجدة . بل هي مثله في وجوب الطاعة والامتثال . الإجماع الإجماع: هو اتفاق العلماء عندما يجمع العلماء على حكم ما فيجب: 1 ـ الرجوع إلى(المجتهدين على حكم حادثة . (حكمهم والأخذ به . 2 ـ لا تحل مخالفتهم . 3 ـ يكفر مخالفه إذا كان مما لا يجهل . الإجماع ليس دليلا مستقلا تثبت به الأحكام الشرعية وإنما هو تابع للكتاب والسنة لأنه لا توجد مسالة مجمع عليها إلا وفيها دليل نصا كان أو ظاهرا . القياس القياس: هو تعدية حكم مسألة منصوص عليها إلى مسألة غير منصوص عليها مساوية لها في العلة . أركان القياس: للقياس أركان أربعة: 1 ـ الاصل: وهو الذي ورد النص بحكمه . 2 ـ حكم الاصل: وهو الحكم الشرعي الذي ورد به النص في الاصل ويراد تعديته إلى الفرع . 3 ـ الفرع: وهو الذي لم يرد نص بحكمه ويراد نقل حكم الاصل إليه . 4 ـ العلة: وهي الوصف الجامع(المعنى المشترك بين الاصل والفرع المقتضي إثبات حكم الاصل للفرع . بين الاصل والفرع نوعان: 1 ـ الوصف المنصوص عليه: مثاله: قول النبي(ص) في الهرة ( إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم ) ( الترمذي / 92 ) ، فالوصف المنصوص عليه هو كثرة التطواف على الناس الذي يشق معه الاحتراز منها فإذا قسنا هذا الوصف على غير الهرة من الحيوانات مثل الحمير والبغال فهي تشترك مع الهرة في نفس العلة فحكم نجاستها مقاس على حكم نجاسة الهرة . 2 ـ الوصف المستنبط: وهو الذي استنبطه المجتهد ورأى انه علة الحكم ، مثاله: انه ورد نص بنهي البيع وقت النداء الثاني ليوم الجمعة في قوله تعالى ( يا أيها الذين امنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ) ( الجمعة / 9 ) علة الحكم لم تأتي منصوصة إنما أتت مستنبطة وهي ما في البيع من تعويق للصلاة وهذه العلة موجودة في غير البيع من العقود الأخرى التي لم يرد نص بالنهي عنها فتأخذ حكم البيع وهو النهي بطريق القياس . ¯شرط القياس عدم وجود فارق أو تفاوت بين الاصل والفرع ، فان وجد تفاوت فانه ينظر إن كان عن طريق زيادة علة الفرع على علة الاصل لم يؤثر ، مثال: قياس ضرب الوالدين على التأفف المنصوص عليه في التحريم بجامع