فهرس الكتاب

الصفحة 53 من 66

والعلوفة والعفو والهالك بعد الوجوب وهلاك بعضه يسقط بقدره ولو وجب مسن ولم يوجد في مواشيه دفع اعلامنها واخذ الفضل او دونها ورد الفضل او دفع القيمة ويؤخذ الوسط ويضم مستفاد من جنس نصاب اليه ولو اخذ العشر والخراج والزكوة بغاة لم يؤخذ اخرى وما ياخذه الظلمة مصادرة اذا نوى التصدق عليهم جاز عما نوى وهو الاصح كذا في المبسوط وقيل لايصح ولو عجل الزكوة لسنين او لنصب جازه غضب سلطان مالًا وخلط بماله صار ملكًا له ويجب عليه زكوته ويورث عنه كذا في الكافي زكوة المال نصاب الذهب عشرة مثقالًا ولو تبرأ والفضة مأناذرهم العشرة منها وزن سبعة مثاقيل ففيهما ربع العشر ولو حليًا الا مرأة او انية وغالب الذهب والفضة فضة وذهب لاعكسه فاذا زاد النصاب خمسًا فبحسابه و الناقض عفو ويجب في عروض تجارة بلغت نصاب ورق او ذهب ونقصان النصاب في اثناء الحول لايضر ان كمل في طرفيه ويضم قيمة العروض الى الثمنين ويضم الذهب الى الفضة قيمة رجل غنم للتجارة تساوي مأتيي درهم فماتت قبل الحول ودبغ جلدها حتى بلغت نصابًا في اخر الحول تجب الزكوة ولف كان له عصير للتجارة فتخمر قبل الحول ثم صار رخلا يساوي نصابًا في اخر الحول لاتجب اشترى ارض العشر للتجارة تجب الزكوة مع العشر وتجب في الارض الموقوفة وارض الصبيان والمجانين ويصرف العشر الى من يصرف اليه الزكوة وفي المزارعة ان كان البذر من قبل رب الارض فالعشر عليه وان كان البذر من قبل العامل عند ابي حنيفة رحمه الله تعالى على صاحب الارض وعندهما على العامل فصل في العاشر هو من نصبه الامام لياخذ الصدقات من التجار ويامن التجار به من اللصوص فمن قال لم يتم الحول على او على دين او أديت الى عاشر اخر وفيه غيره وخلف صدق الا في السوائم ودفعه بنفسه وفيما صدق المسلم صدق الذمي لا الحربي الا في ام ولده واخذ منا ربع العشر من الذمي ضعفه من الحربي العشر بشرط نصاب واخذهم منا ولم يثن في حول بلا عود وعشر الخمر الا

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت