فهرس الكتاب

الصفحة 54 من 66

الخنزير ولا ما في بيته لو أخبرببا في النصاب فيه ولم يبلغ مافي يده ذلك ولا تعشر الامانة كما المضاربة وكسب الماذون وثنى ان عشر الخوارج وخمس معدن نقد كذهب ونحو جديد كصفر ورصاص في ارمن ولو صحراء او ربعه اخماسه للواحد ولا فرق ان يكون الواحد حرًا او رقيقًا ذكرًا او انثى مسلمًا او ذميًا لا الحربي الا اذا فعل باذن الامام فله المشروط كذا في النهر ولا يخمس معدن وجده في داره وخمس كنز عليه نسمت الكفر وما عليه نسمت الاسلام فهو كاللقيطة وجدر كان في صحراء دار الحرب فهو للواجد ولا خمس فيه ولو وجده جماعة لهم منعة وشوكة خمس وان وجده مستامن في ارض مملوكة لاهل الحرب رده الى مالكها فلو اخرجه الى دار الاسلام ملكه غير طيب فصل في العشر يجب غسل الارض عشرية او جبل او برية او موات ان دخل تحت حماية الامام وان لم يدخل تحت حمايته فهو لمن أخذه كذا ثمرة ومسقى مطر وسبح بلا شرط نصاب وبقاء حتى يجب في الخضراوات لافي نحو خطب ونصفه ومسقى غراب بلا رفع المؤن واخراج البذور وضعف العشر في ارض عشيرته لتغلبي لو طفلًا أو أنثى او اسلم واشتراها منه مسلم او ذمي ويجب الخراج في عشيرته مسلم شراها ذمي وقبض ويجب العشر على مسلم اخذها منه بشفعة او ردت عليه لفساد البيع او خيار الشرط او العيب بقضاء على ذمي جعل داره بستانًا خراج كذا مسلم ان سقاها بماء الخراج ولو بماء العشر عشر ولا خراج على ذمي في داره ولا شيء في عين قير ونقط مطلقًا وفي حريمها الصالح للزراعة خراج لو خراجيًا ووقت اخذ العشر عند ظهور المثمن فصل في المصار في الفقير هو من يملك دون النصاب والمسكين هو من لاشيء له والعامل والمكاتب والغادم ومنقطع الغزاة وابن السبيل واستقراضه خير من قبول الزكوة وتصرف الى كلهم او بعضهم لا الى بناء مسجد وكفن ميت وقضاء دينه ولو كان دين حي وهو فقير فان قضي بغير أمره كان متبرعا ولا يجزى عن زكوة ماله ولو يامره جازه ولا الى شراء من يعتق عليه ولا

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت