فهرس الكتاب
الى من بينهما ولا ذو وجيه ولو مطلقة في العدة وزوجها ومملوك المزكى ومدبرة وام ولده وعبد اعتق المزكي بعضه وعبد عتق الشريك المغسر حصته وغنى ومملوكه وطفله بخلاف طفل المرأة اليتيم ولا يدفع لبني هاشم وهو ال على وعباس وجعفر وعقيل والحارث بن عبد المطلب ومواليهم جاز التطوعات والاوقاف اليهم ولاتدفع الى ذمي وجاز غيرها دفع بتجرفبان انه عبده او مكاتبة يعيدها ولو غنى او هاشمي او كافرا وابوه او ابنه صح وكره الاعتاء وندب دفع مغنيه عن سؤال يوم لايسئل من له قوت يومه وكره نقلها الى بلد اخرى الا لغريب او احوج او اورع او اصلح والتصدق على العالم الفقير افضل كذا في معراج الدراية فصل في صدقة الفطر تجب على حر مسلم ولو صغيرًا له نصاب الزكوة فاضلًا عن حاجته الاصلية عن نفسه وطفله الفقير ومملوكه الخادم ولو كافرًا او مدبرًا او ام ولد لا عن زوجته وعبده الابق الابعد عوده ولا لمكاتبة ولا لمملوك مشترك بين اثنين لاتجب على احدهما فطرته وان بيع بخيار فعلى من يصير له نصف صاع ممن برا ودقيقه او سويقه او زبيب او صاع تمن او شعير وهو ثمانية ارطال صبح يوم الفطر فمن مات قبله او اسلم بعده ولد لاتجب وصح لو قدم او اخره وندب تعجيلها قبل الخروج الى المصلى ووجب دفع كل شخص فطرته الى فقير واحد وقيل جاز الى فقيرين ويجوز دفه جماعة الى فقير واحد تنبيه يجوز دفع الخبر باعتبار القيمة على الصحيح والدقيق اولى من البر والدراهم اولى من الدقيق وقيل الحنطة اولى لانه ابعد من الخلاف في باب الصوم هو امساك عن المفطرات بنية من اهله من الصبح الى الغرق قال الزيلعي فشرط وجوب ادائه الصحة والاقاة وشرط صحته ادائه النية والطهارة عن الحيض والنفاس وركنه الكف عن قضاء شهوته وحكمه سقوط الواجب عن ذمته وصح صوم رمضان وهو فرض والنذر المعين وهو واجب والنفل بنية من الليل الى الضحوة الكبرى وبمطلق النية ونية النفل ومابقي لم يجز الا بنية مبنية ويصام رمضان برؤية