فهرس الكتاب
العلال او بعد شعبان ثلثين ولا يصام يوم الشك الا تطوعًا فاذا ظهر رمضان فعنه والافتطوع وكره فيه الواجب ويقع عنه في الاصح وقيل تطوعًا ان لم يكن رمضان ويصوم فيه الخواض ويفطر غيرهم بعد الزوال لاصوم ان نوى انا صائم ان كان الغد من رمضان والا فلا كذا ان لم اجد غذاء فانا صائم والا فمفطر وكره ان قال انا صائم ان كان الغد من رمضن والا فعن واجب اخر وقال انا صائم ان كان الغد من رمضان والا فعن نفل فان ظهر رمضانيته فعنه والا فنفل فيهما غير مضمون عليه بالقضاء لايبطل النية ضم ان شاء الله تعالى راى هلال رمضان او الفطر وحده ورد قوله صام فيهما وان افطر قضى فقط وقيل بلا دعوة ولفظ اشهد للصوم بعلة خير عدل ولو قنا او اثنى او محدودًا في قذف تاب وشرط للفطر نصاب الشهادة ولفظ اشهد لا الدعوى وبلا علة شرط فيهما جمع عظيم وبعد صوم ثلثين بقول عدلين حل الفطر ولو اكملوا شعبان ثلثين ثم صاموا رمضان فكان ثمانية وعشرين يومًا يقضون يومًا اما اذا لم يعدوا شعبان يقضون يومين والاضحى كالفطر ولا غبرة لاختلاف المطالع قال الزيلعي والاشبه ان يعتبر لان كل قوم مخاطب بما عندهم ورؤية الهلال قبل الزوال لليلة الماضية وبعد الزوال للمستقبلة فصل فيما يفسد الصوم وما لايفسده فان اكل الصايم او شرب او جامع ناسيًا او احتلم وانزل بنظر او دهن او اكتحل او احتجم او اغتاب او دخل حلقه غبار او دخان او ذباب وهو ذاكرًا لصومه واصبح جنبا او صب في اخليله دهن او ماء او في اذنه ماء او دخل في أنفه مخاط فاسنتشمه فدخل حلقه لم يفسد صومه وان افطر خطاء باتمضمض فدخل الماء في حلقه او افطر مكرهًا او أكل ناسيًا وظن أنه افطر فاكل عمدًا او احتقن واستعط او قطر في اذنه دهنًا او داوى جايفة او امه فوصل الة جوفه او دماغه او ابتلع حصاة او لم ينو في رمضان صوما ولا فطرا او اصبح غير ناو للصوم فاكل او دخل في حلقه مطرا وثلج او وطئ امراة ميتة او بهيمة او فخذا او بطن او