فهرس الكتاب
قبل او لمس فانزل او فصد غير اداء رمضان او وطيت مجنونة نوت الصوم ليلا ثم اصبحت صائمة او تسحر او افطر نظن بقاء الليل فظهر طلوع الفجر او افطر يظن غروب الشمس فظهر ان الشمس حية فقط والاخيران يمسكان بقية يومهم كمسافر قام وحائض ونفساء طهرت ومجنون افاق او مريض صح وصبي وكافر اسلم وكلهم يقضون لا الاخيرين ولو نوى المسافر الافطار ثم قدم ونوى الصوم في وقته صح ومن اغمى عليه اوجن قضى ما بعد يوم الاغماء والجنون فان استوعب الجنون الشهر سقط القضاء بخلاف الاغماء ومن جامع في اداء رمضان وجومع في احد السبيلين او اكل او شرب او اكل غداء او دواء عمدًا او احنجم فظن فطرة فاكل عمدًا قضى وكفر ككفا الظهارة ومن افطر مرارًا في رمضان بان جامع ايامًا او اكل ايامًا كفته كفارة واحدة وكذا الحكم اذا افطر في رمضانين او ثلثة ولم يتخلل الكفارة فلو تخللت بان افطر يوما ثم كفر له ثم افطر يوما اخر لزمه كفارة اخرى في ظاهر الرواية كذا في التحفة ذرعه في خرج لم يفطر ملاء الفم اولا فان عاد وهو ذاكرًا لصومه لم يفطر في الصحيح فان اعاده افطر بالاجماع ان ملاء الفم والا في الصحيح استقى ملاء الفم افطر والا لافي الصحيح فان اعاد لم يفطر وان اعاده ففيه روايتان البلغم لايفطر اكل لحمًا بين اسنانه قدر حمصة قضى ولا كفارة وفي اقل لا الا اذا اخرجه واكله فعليه الكفارة وكذا لو ابتلع شمسه من خارج وان مضغها لم يفطر الا اذا وجد طعمها فحينئذ يفطر وكره ذوق شيء الا حالة الشرى فلا يكره وقيل المراة اذا كان زوجها سيء الخلق لاباس ان تذوق بلسانها وتكره ان تمضغ لولدها من غير ضرورة وكذا القبلة ان لم يأمن الشهوة ولا شارب وقصد وحجامه وسواك ولو رطبًا وعشيًا وكذا مضغ العلك للمفطرة وفي الرجل قيل يكره وقيل لا يباح للصايم الكحل والدهن ان لم يقصد به الزينة وكذا المفطر ايضا ولو اكل شيئا لايعتاد اكله كعجين او دقيق او ابتلع حصاة او واة او حديدًا او رصاصًا