فهرس الكتاب

الصفحة 58 من 66

لزمه القضاء وعند محمد تحجب الكفارة في العجين والدقيق وكذا الارز على هذا الخلاف ولو اكل مايعتاد اكله كمسك وكافور وزعفران او تراب مشوي او ورق شجر لزمته الكفارة ولو مضغ لقمة ناسيا فتذكر فابتلعها وجبت الكفارة ولو اخرجها من فيه ثم ابتلعها لم تجب الكفارة ولو افطر عمدًا ثم مرض او حاضت لم تجب الكفارة ولو سافر بعد الافطار عمدًا وجبت الكفارة في ظاهر الرواية ولو افطر المريض يوم نويه حماة او المراة يوم عادة حيضها وتبين عدم المبيح فعليها الكفارة فصل في العوارض الحامل او المرضع ان خافت على نفسها او ولدها ومريض خاف زيادة المرض افطره وقضوا ماقدره بلا كفارة ولا فدية والصحيح الذي يخشى ان يمرض بالصوم كالمريض وكذا الذي برأى العدو ويخاف على نفسه الضعف وكذا الامة التي تخدم ان خافت على نفسها من الصوم بالطبخ والخبز وغسل الثياب تفطر وتقضي وندب صوم مسافر لايضره فان ماتوا في حالة العذر فلا فدية وبعد زواله فدى عن كل واحد وليه بقدر ماقدر الميت بوصيته من الثلث اوتبرع الولي وان صلى او صام عنه لايجوز لقوله عليه الصلوة والسلام لايصلى احد عن احد ولايصوم احد عن احد وفدية كل الصلوة كصوم يوم وكذا الوتر على الصحيح وهو ان ينظر ماعلى الميت من الصلوات فيغطى لكل مسكين نصف صاع من بر او صاعًا من شعير او قيمته وما يفعله بعض الجهلة من أخذ دراهم ويجمعون جماعة من الفقراء ويدور شخص عليهم بالدراهم ويقول لهم اسقطوا من صلوتكم لهذا الميت عشر صلوات مثلا في مقابلة هذه الدراهم فهذا باطل لا اصل له بل هو فعل قبيح وجهل صريح ولم يرد في الكتاب والسنة ولا يقول به احد له دراية بعلم هذا بالاجماع بل نقل عن السادة المالكية نفعنا الله تعالى بهم ان القائل يحيط ما اسقطه ويجب عليه اعادته ما اسقط ولا ينتفع الميت بل هذا صريح مذهبهم واما مذهبنا فلا يحبط من عمله شيء لكن لاينتفع الميت وانما ينفعه ثواب ماتصدق به عليه وقراءة القران وغير ذلك من وجوه

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت