فهرس الكتاب

الصفحة 61 من 66

يمر بين يدي المصلى ولا يسئل الناس الحاقًا يباح اعطاؤه لان السؤال كانوا يسئلون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد للصدقة خير من اخذها لقوله عليه الصلوة والسلام اليد العليا خير من اليد السفلى والفقير الصابر خير من الغني الشاكر لانه صلى الله عليه وسلم اختار الفقر فقال احسني مسكينًا وقيل الغني الشاكر افضل لان مكارم الاخلاق ومحاسن الاعمال انما توجد من الغني واختلف الصحابة في جواز قبول هدية الامراء الظلمة واكل طعامهم والمختار انه ان كان اكثر ماله حلالا لاحل قبول هديته واكل طعامه والاحرم لان اموال الناس لاتخلوا عن قليل حرام وتخلوا عن كثيرة والاحوط الاجتناب وطعام الولادة والعقيقة والختان وقدوم المسافر الموت ليس بسنة وانما السنة عندنا هي وليمة العرس فقط لقوله عليه الصلوة والسلام او لم ولو بشاة رواه البخاري ويحل للضيفان يطعم ضيفًا اخر في الاصح لانه مادون للناس فيه عادة وقال محمد لايحل لانه مادون بالاكل خاصة ويحل للضيف ايضا ان يعطى الخادم الواقف على المائدة ولا يعطى سائلا ورجلا داخلا لحاجة وكذا لايعطي كلبا او هرة لصاحب الضيافة وله ان يعطي خبزًا محروقًا وفتات المائدة فصل في اللبس وهو على ثلثة مراتب الاول فرض وهو قذر ما يستربدنه ويدفع عنه ضرر الحر والبرد لان صون النفس عن الهرك فرض ويكون من وسط ثياب القطن والكتان والقطن افضل لانه لباس الصالحين والثاني مستحب وهو لبس الثياب الجميلة للتجمل والتزيين واظهار نعمة الله تعالى لما روى انه عليه الصلوة والسلام كان له صوف وعلى كمه علم حرير وروى ان ابا حنيفة رحمه الله تعالى ارتدى برداء قمته اربعمائة دينار وروى انه عليه الصلوة والسلام قال ان الله يحب ان يرى نعمته على عبده رواه الترمذي والثالث حرام وهو لبس الثياب الجميلة للتكبر والخيلاء لقوله عليه الصلوة والسلام من لبس ثوبًا كبرا اعرض الله عنه الحديث وقوله عليه الصلوة والسلام ان الذي يجر

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت