فهرس الكتاب
الله تعالى ان يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده ولا تصوم المراة تطوعا بغير اذن زوجها الا ان يكون صائما ولا العبد بغير اذن مولاه وكذا المدبر وام الولد وان كان لايضرهم الصوم نذر صوم شهر غير معين متتابعًا فافطر يوما استقبل شهرا لانه اخل بالوصف ولو نذر صوم شهر بعينه وافطر يوما قضى يوما مكانه لايستقبل كذا في الكافي لايختص نذر غير معلق بزمان ومكان ودرهم وفقير فالزمان كان قال لله على ان اصوم رجب او اعتكف رجب جاز ان يعتكف او يصوم غيره والمكان بان قال لله على ان اصلي كذا في المسجد الحرام جاز له ان يصليه في اي مكان ان شاء والدرهم بان قال لله على ان اتصدق بهذا الدرهم جاز له ان يتصدق بمثله ولو نذر ان يتصدق بهذا الدرهم خبزًا جاز له ان يتصدق بقيمته ولو هلك الدرهم المنذور قبل التصدق به سقط والفقير بان قال لله على ان اتصدق بهذا الدرهم على هذا الفقير جاز ان يتصدق به على غيره ولو نذر صوم رجب فدخل رجب وهو مريض لايستطيع صومه الا بضرار افطر وقضى بوصل او فضل ولو قال مالي صدقة وله على الناس ديون لاتدخل في النذر فصل في الاعتكاف هو سنة مشروعة ويؤكد في العشر الاخير من رمضان رجاء لليلة القدر ويستحب فيما سواه واقله نفل ساعة ويجب بالنذر والتعليق بالشرط او الصوم شرط في النذر لا في النفل في ظاهر الرواية ويصح في كل مسجد له اذان واقامة والمرأة تعتكف في مسجد بيتها واقله في النذر يوم فمن قطعه فيه يقضى ولا يخرج ويعلم الناس بحاله لانه وان كان السؤال ذلا لكنه اهون من الهلاك فيلزمه ان يختار الاهون كالامام في الاساري من النسوان والذراري يلزمه الاسترقاق وان كان اهلاكًا كالقتل لكنه اهونهما فان لم يفعل حتى مات كان قاتل نفسه والسائل في المسجد قيل يحرم اعطاؤه وهو قول ابي مطيع النلحمي لانه روى عن الحسن البصري انه قال ينادي يوم القيمة مناد ليقم الله فيقوم يؤال المسجد والمختار انه ان كان لايتخطى رقاب الناي ولا