فهرس الكتاب

الصفحة 64 من 66

الحلال بشهوة وبغير شهوة وينظر من محرمه الى الوجه والصدر والساق والراس والعضد وامه غيره كمحرمة من الشهوة والا لا والمدثرة وام الوالد والمكاتبة كالامة وما حل نظره حل مسه للحاجة وله مس كل عضو جاز نظره اليه وكذا امه اراد شراها وان خاف الشهوة للضرورة وامه تشتهي لاتعرض اي الامة في ازار واحد يستر مابين السرة والركبة الصبي اذا كان جميلًا لاينظر بشهوة والصغيرة التي لاتشتهي يحل مسها وللرجل ان يغسلها مالم تبلغ حد الاشتهاء وينظر الرجل الى وجه الاجنبية وكفها الان ابداء الكف والوجه لضرورة الحاجة جائز وللعبد ان ينظر الى وجه سيدته وكفيها فقط ان امن الشهوة والا فلا وينظر القاضي والشاهد الى الوجه وان خاف الشهوة لضرورة الحكم والشهادة عليها كذا من يريد نكاح امراة لقوله عليه السلام للمغيرة اذا اردت ان تتزوج امراة ابصرها فان ذلك احرى ان يدوم بينكما وينظر الرجل من الرجل الى ماعدا بين السرة والركبة والمرأة من المرأة كالرجل للرجل حتى ان المرأة اذا نظرت الى عورة امراة اخرى حرم عليها وكذا يحرم على الرجل ان يأذن لزوجته دخول الحمام لان يكون معينا لها على المعصية ولم يجوز وائيمتنا رحمه الله دخول الحمام الابشرطه عدم الزينة والطيب واما الوليمة فلا تخرج ولو باذنه ولو خرجت باذنه كانا عاصين كذا في الاشباه والنظائر وينظر الطبيب الى موضع مرضها بقدر الضرورة ولكن ينبغي ان يعلم امراة لان نظر الجنس اخف والخصتي والمحجوب في النظر الى الاجنبية كالفخل مسائل شتى لاباس يقطع اليد من الاكله وشق البطن والمثانة وما يجزى مجرى ذلك من العلل التي يخشى التلف منها اذا قيل قد ينجوا وقد يموت او ينجوا ولا يموت فانه يعالج اما اذا قيل لا ينجز اصلا يترك الحبلى لابقصد ولا تحجيم اذا قال اهل الطب يضر ذلك بالولد وثقب اذ البنت الصغيرة ويجوز استحسانًا اذا كثر الكلام في قرية ويتضرر الناس بها أمر ربها بقتلها المستقرض اذا اهدى الى المقرض شيئا

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت