فهرس الكتاب
وقد أوضح المسرون معاني هذه الآيات الكريمة، فليرجع إلى كتب التفسير، ومنها تفسير ابن كثير، وتفسير القرطبي...
ووردت في الحث على عتق الرقاب أحاديث كثيرة:
ومنها حديث أبي هريرة رضي الله عنه: عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله بكل إرْبٍ منها - أي عضو - إربًا منه من النار) . [مسلم (2/1147) ] .
ومنها أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، من ضرب مملوكه فأوجعه أن يعتقه وجعل ذلك كفارة له..
كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما: أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (من لطم مملوكه أو ضربه فكفارته أن يعتقه) . [مسلم (3/1278) ] .
و عن معاوية بن سويد قال: لطمت مولى لنا فهرب ثم جئت قبيل الظهر فصليت خلف أبي فدعاه ودعاني ثم قال: امتثل منه، ثم قال: كنا بني مقرن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس لنا إلا خادم واحدة فلطمها أحدنا، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: (اعتقوه) قالوا ليس لهم خادم غيرها قال: (فليستخدموها فإذا استغنوا عنها فيخلوا سبيلها) [مسلم (3/1279) ] .. والأحاديث في هذا المعنى كثيرة.
النافذة الثانية: أن الله تعالى جعل عتق الرقاب من مصارف الزكاة، فقال تعال: (( إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم ) ) [التوبة (60) ]
النافذة الثالثة: أمر الله تعالى السادة، أن يستجيبوا لطلب عبيدهم، إذا طلبوا منهم عتقهم على مال يكاتبونهم عليه، وأمر تعالى بإعانتهم وإعطائهم من مال الله تعالى ليحرروا أنفسهم به، فقال تعالى:
(( والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وءاتوهم من مال الله الذي ءاتاكم ) ) [النور (33) ]
النافذة الرابعة: وجوب عتق الرقاب في كفارات في أربع حالات: