الصفحة 79 من 115

الحالة الأولى: أن يقتل مؤمنًا خطأ، إذا كان أولياؤه مؤمنين، فيسلم لهم الدية ويعتق رقبة، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين.

الحالة الثانية: أن يقتل مؤمنًا خطأ وليس له أولياء مؤمنون، كأن يكون من قوم كفار محاربين، أو كان ذميًا فعلى القاتل أن يعتق رقبة فإن لم يجد صام شهرين متتابعين كذلك.

الحالة الثالثة: أن يقتل ذميًا فعليه دية وعتق رقبة، فإن لم يجد صام شهرين أيضًا.

قال تعالى: (( وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلا أَنْ يَصَّدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ) ) [النساء:92] .

الحالة الرابعة: أن يظاهر من زوجته، ثم عزم على إبقائها زوجة له، فأوجب الله عليه أن يعتق رقبة، ولا ينتقل منها إلى غيرها إلا إذا لم يجدها.

قال تعالى: (( وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ) ) [المجادلة (3) ] .

الحالة الخامسة: تخيير من حلف وحنث، أن يكفر بواحدة من ثلاث، إحداها تحرير رقبة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت