فهرس الكتاب
المسألة الأولى: طاعته في غيرمعصية..
فقد ثبت في حديث معاذ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (لو كنت آمرًا أحدًا أن يسجد لغير الله، لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها) .[رواه ابن ماجة (1/595) قال المحقق:"في الزوائد: رواه ابن حبان في صحيحه. قال السفدي: كأنه يريد أنه صحيح الإسناد"
ونص الهيثمي في مجمع الزوائد (4/310) :"رواه البزار والطبراني في الكبير والأوسط، وأحد إسنادي الطبراني رجاله رجال الصحيح خلا صدقة بن عبدالله السمين، وثقه أبو حاتم وجماعة وضعفه البخاري وجماعة"
ورواه الترمذي (3/456) من حديث أبي هريرة، وقال:"وفي الباب عن معاذ بن جبل، وسراقة بن مالك بن جعشم، وعائشة، وابن عباس، وعبد الله بن أبي أوفى، وطلق بن علي، وأم سلمة، وأنس وابن عمر، وقال: حديث أبي هريرة حديث حسن غريب من هذا الوجه من حديث محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة. ونقل عنه في الترغيب والترهيب، برقم (2980) أنه قال: حديث حسن صحيح"ونيل الأوطار (6/233) ونقل عن الترمذي أنه قال في حديث أبي هريرة: حديث حسن. ولعل هذا الاختلاف عن الترمذي راجع إلى اختلاف النسخ. فالله أعلم. وأخرج حديث معاذ الحاكم في المستدرك، برقم (2763) وقال: حديث صحيح ولم يخرجاه ] .
المسألة الثانية: إجابته إذا طلبها إلى فراشه..
ومن أوجب الأمور على الزوجة أن تجيب زوجها إذا طلبها إلى فراشه، وعصيانه في ذلك من أكبر المعاصي..
لما روى أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه، فأبت أن تجيء فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح) . [البخاري (6/150) ومسلم (2/1060) ] .
المسألة الثالثة: عدم إذنها في بيته لأحد لا يرضى دخوله.
المسألة الرابعة: عدم صومها تطوعًا، وهوحاضر إلا بإذنه..