الصفحة 8 من 28

وقال الإمام الكاساني؛ الصرف في متعارف الشرع اسم لبيع الأثمان المطلقة بعضها ببعض وهو بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة وأحد الجنسين بالآخر [1] .

سواء كانا مضروبين، أو كان أحدهما مضروبًا، أو لم يكونا كذلك.

والمصرف: الانصراف ومكان الصرف.

(ج) مصارف.

(1) بدائع الصنائع / ج 5/ص 216.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت