وقال الإمام الكاساني؛ الصرف في متعارف الشرع اسم لبيع الأثمان المطلقة بعضها ببعض وهو بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة وأحد الجنسين بالآخر [1] .
سواء كانا مضروبين، أو كان أحدهما مضروبًا، أو لم يكونا كذلك.
والمصرف: الانصراف ومكان الصرف.
(ج) مصارف.
(1) بدائع الصنائع / ج 5/ص 216.