فهرس الكتاب

الصفحة 6 من 38

المبحث الأول

تعريف الصوم

تعريفه لغة:

هو الإمساك عن الشيء، والترك له.

ومنه ترك (=الإمساك عن) الطعام والشراب والكلام والنكاح والسير [1] .

تعريفه في الاصطلاح:

جاء في المبسوط للسرخسي: (الصوم في الشريعة عبارة عن: إمساك مخصوص؛ وهو الكف عن قضاء الشهوتين، شهوة البطن وشهوة الفرج، من شخص مخصوص؛ وهو أن يكون مسلمًا طاهرًا من الحيض والنفاس، في وقت مخصوص؛ وهو ما بعد طلوع الفجر إلى وقت غروب الشمس، بصفة مخصوصة وهو أن يكون على قصد التقرب، فالاسم الشرعي فيه معنى اللغة) [2] .

وقال ابن عبدالبر في الكافي: (معنى الصيام في الشريعة: الإمساك عن الأكل والشرب والجماع) [3] .

وجاء في مغني المحتاج: (الصوم شرعًا: إمساك عن المُفطّر، على وجه مخصوص) [4] .

وقال ابن قدامة: (الصوم في الشرع عبارة عن: الإمساك عن أشياء مخصوصة، في وقت مخصوص ... والصوم المشروع هو: الإمساك عن المفطرات، من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس) [5] . وتعريفه الثاني أبْيَن.

وتعريف السرخسي من أجود التعريفات وأشملها، وما أشار إليه في آخر كلامه من مُقاربة التعريف الشرعي للتعريف اللغوي، ظاهر جدًا.

(1) ينظر: لسان العرب (15/ 242 - 243) مادة (صوم) ، القاموس المحيط (ص1460) مادة (صوم) .

(3) (ص124) .

(5) المغني (4/ 323، 325) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت