المبحث الأول
في بيان حق حرية التعبير عن الرأي
قد بينت في هذا المبحث تعريفَ مفرداتِ العنوان وهي (الحق والحرية والتعبير والرأي) ثم أتبعتُه ببيان مفهوم حرية التعبير كما ذكرتُ تأصيل بعض القواعد للمسألة من خلال كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وفيه المطالب التالية:
المطلب الأول
التعريف بـ (حق حرية التعبير عن الرأي)
سأتناول في هذا المطلب تعريفَ كلٍ من (الحق) و (الحرية) و (التعبير) و (الرأي) لغةً واصطلاحًا ليتضح المقصود.
أولًا: معنى كلمة (الحق) لغة: قال في القاموس المحيط: (الحَقُّ من أسماء اللهِ تعالى، أو من صِفاتِهِ، والقُرْآنُ، وضِدُّ الباطِلِ، كما في قوله تعالى فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ ? [1] ، ويطلق على الأمر المَقْضِيّ، والعَدْل، والإِسْلام، والمال، والمِلْك، والثابِت، والصِدْق، والموت، والحَزْم كما في الحديث الشريف:"ماحق امرئ مسلم أن يبيت ليلتين إلا وصيته عنده" [2] أي: ما الأحزم له، والأحوط إلا هذا) [3] . ويأتي الحق لغة بمعنى الثابت الذي لا يسوغ إنكاره، ويقال: حقّ الأمرُ أي ثبت [4] . قال الأزهري: معناه وجب يجب وجوبا، وهو مصدر حقَّ الشيء إذا وجب وثبت [5] .
الحق اصطلاحا: له تعريفات عديدة منها:
هو موضوع الالتزام أي ما يلتزم به الإنسان تجاه الله أو تجاه غيره من الناس [6] ،
أو هو الحكم المطابق للواقع يطلق على الأقوال والعقائد والأديان والمذاهب باعتبار اشتمالها على ذلك، ويقابله الباطل [7] .
أو ما وجب عليك لغيرك فهو يتقاضاه منك، أو ما وجب على غيرك لك فأنت تتقاضاه منه) [8] .
ولعل الأبيّن للمراد به هنا هو أنه اختصاص يُقرر به الشرع سلطة له أو تكليفا عليه [9] .
ثانيًا: كلمة (الحرية) لغةً: منسوبة إلى (الحُرّ) ، والحر معناه الخالص من الرق وجمعه أحرار وهي حُرَّة، قال في النهاية: (المحَرَّر: الذي جُعِل من العَبيد حُرًّا فأُعْتِق. يقال: حَرَّ العَبْدُ يحر حرَارًا بالفتح: أي صار حُرًّا، ومنه حديث أبي هريرة رضي الله عنه [فأنَا أبو هريرة المُحَرَّرُ[10] ]أي المعْتَق) [11] .
(1) سورة يونس: آية 32.
(2) رواه ابن ماجه في سننه، حديث رقم: 2699
(3) انظر القاموس المحيط؛ للفيروز آبادي 2/ 453، وانظر لسان العرب لابن منظور 10/ 49، وانظر القاموس الفقهي 1/ 94.
(4) انظر معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية، د. محمد محمود عبد الرحمن عبد المنعم، 1/ 578.
(5) انظر لسان العرب 10/ 49.
(6) معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية 1/ 579.
(7) التعريفات لعلي بن محمد بن علي الجرجاني 1/ 120.
(8) انظر معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية 1/ 579.
(9) راجع حق التعبير عن الرأي: دراسة شرعية تأصيلية، للشيخ محمد بن عبد الله بن سليمان الدخيل، ص3 - 4.
(10) رواه الحاكم في المستدرك 3/ 588، ورواه النسائي في سننه 6/ 42، وقال الشيخ الألباني: ضعيف الإسناد.
(11) النهاية لابن الأثير 1/ 931.