فهرس الكتاب

الصفحة 1385 من 2033

2-فراغ المال من الدَيْن: فمن كان عليه دين يستغرق النصاب أو ينقصه، وليس عنده ما يفي به من غير مال الزكاة مما لا يحتاج إليه في ضرورياته كدار السكنى، فلا تجب عليه الزكاة في المال الذي عنده؛ ولو كان الدين مؤجلًا، أو كان مهرًا لزوجة مقدمًا أو مؤخرًا، أو نفقة لزوجة أو أقارب، أو زكاة ماضية محققة بذمته. أما إن كان دينَ كفارةِ يمين أو ظهار أو صوم أو هدي وجب عليه في الحج أو العمرة، فهذا لا يسقط عنه الزكاة (3) .

(1) الترمذي: ج 3/ كتاب الزكاة باب 10/632.

(2) السنة القمرية (354) يومًا.

(3) الفرق بين دَيْن الزكاة ودَيْن الكفارة: أن دَيْن الزكاة يطالب به الإمام ويلاحقه به، أما دين الكفارة فغير مطالب به.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت