فهرس الكتاب
الصفحة 1386 من 2033
أنواع النقد:
أنواعه الذهب والفضة سواء كانا مسكوكين أو غير مسكوكين كالسبائك والتبر والأواني والحلي الحرام.
ولا زكاة في النحاس والرصاص وغيرهما من المعادن ولو سُكَّت نقدًا.
ولا زكاة في الحلي المباح للمرأة، وقبضة السيف المعد للجهاد، والسنِّ والأنف للرجل، إلا في الحالات التالية فإنه يجب في الحلي زكاة:
حجم الخط: