فهرس الكتاب
مقدار الزكاة:
مقدار الذهب ربع العشر، وما زاد على النصاب فبحسبانه، وزكاة الفضة ربع العشر وما زاد على النصاب فبحسبانه.
زكاة الأموال المودعة:
تجب الزكاة فيها بعض قبضها عن كل عام مضى وهي في يد أمين.
زكاة الأموال المغتصبة والضائعة:
لا تجب الزكاة فيها إلا عن العام الأخير بعد قبضها ولو مكثت بيد الغاصب أعوامًا. - [284] -
زكاة الدين الذي بيد الغريم:
يزكى بعد قبضه عن سنة واحدة من يوم ملك الأصل أو من يوم تزكيته عندما كان بيده، ولو مكث بيد المدين أعوامًا، لكن ضمن شروط: