فهرس الكتاب

الصفحة 1394 من 2033

1-أن يكون أصل الدين نقدًا بيد المالك ثم أسلفه للمدين (قرض) ، أو عروض تجارة كانت بيده ثم باعها بثمن لأجل معلوم. أما إن كانت أصل الدين عطية بيد معطيها (كالهبة أو الصداق بيد الزوج أو الخلع بيد الزوجة) فلا زكاة فيه إلا بعد مرور حول من قبضه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت