فهرس الكتاب

الصفحة 1532 من 2033

الأمور المرتبة على الصائم إذا أفطر:

أولًا- القضاء:

يجب القضاء على كل من أفطر في الحالات التالية:

آ- في الصوم المفروض:

يجب القضاء على كل من أفطر مطلقًا سواء كان الفطر لعذر (مرض، حيض،..) أو لاختلال ركن (كرفع نية الصوم، أو صب مائع بالحلق وهو نائم، أو أكله شاكًا في طلوع الفجر أو في الغروب.. وهنا يحرم فطره؛ أما لو أكل معتقدًا بقاء الليل أو حصول الغروب ثم طرأ الشك فلا حرمة في ذلك ويجب عليه القضاء فقط) أو كان الفطر واجبًا (كمن خاف على نفسه هلاكًا) أو جائزًا (كمن أفطر لشدة ألم أو لخوف حدوث مرض أو زيادته) أو حرامًا (أي عمدًا لغير سبب) أو سهوًا أو غلبة (سبقه شيء إلى حلقه) أو إكراهًا.

ويشمل الصوم المفروض: المفروض المعين كرمضان، والمفروض غير المعين الواجب التتابع فيه ككفارة الظهار والقتل، وغير المعين غير الواجب التتابع فيه ككفارة اليمين وقضاء رمضان وجزاء الصيد وفدية الأذى والنذر غير المعين وصوم المتمتع والقارن الذي لم يجد الهدي.

ويندب لمن عليه شيء من رمضان تعجيل القضاء كما يندب التتابع، لكن إن مات ولم يقض فليس بعاص لأنه لا يجب القضاء على الفور (1) ككل صوم ولا يجب التتابع كصوم كفارة اليمين والتمتع وجزاء الصيد، ففي كلها يندب التتابع ولا يجب.

(1) عند السادة الأحناف: القضاء على الفور، فالفاء عندهم في قوله تعالى: {فعدة من أيام أخر} للتعقيب لذا من مات قبل أن يقضي مات عاصيًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت