فهرس الكتاب

الصفحة 1533 من 2033

ب- في الصوم المنذور المعين:

إن أفطر لعذر فلا قضاء عليه، أما إذا بقي شيء منه بعد زوال العذر تعين الصوم فيه، وأما إن أفطر ناسيًا فعليه القضاء.

الإفطار في القضاء صوم واجب:

من أفطر متعمدًا في يوم من الأيام التي يقضي فيها ما فاته من صوم رمضان أو أي صوم واجب آخر، فليس عليه قضاء الأصل، وذلك على أرجح الأقوال. - [315] -

جـ- في صوم التطوع:

يحرم الفطر عمدًا في صوم التطوع، من غير ضرورة ولا عذر، ولو أفطر لسفر طرأ عليه، أو لحلف أحد عليه بطلاق البتِّ (الثلاث) ، وعليه القضاء، أما إن علم الصائم -في الحالة الأخيرة- تعلق قلب الحالف بمن حلف بطلاقها بحيث لو حنث يخشى عليه أن لا يتركها جاز له في هذه الحالة الفطر لقاء الحلف ولا قضاء عليه.

أما من أفطر ناسيًا، أو غلبة، أو مكرهًا، أو لعذر، أو لخوف مرض، أو زيادته، أو شدة جوع أو عطش، أو عمدًا طاعة لأحد والديه، إذا أمره بالفطر شفقة عليه من إدامة الصيام، أو طاعة لشيخ صالح أخذ على نفسه العهد أن لا يخالفه، وكذا طاعة الشيخ العلم الشرعي، أو طاعة لسيده إذا كان عبدًا، ففي كل هذه الحالات إذا أفطر فلا حرمة في فطره ولا قضاء عليه.

ثانيًا- الإمساك بقية اليوم عن المفطرات:

الحالات التي يجب فيها الإمساك:

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت