فهرس الكتاب

الصفحة 1534 من 2033

1-من أفطر بغير عذر في صوم فرض معين كصوم رمضان أو نذر معين بوقت، سواء أفطر عمدًا أو غلبة أو نسيانًا أو كرهًا أو خطأ كمن نذر أن يصوم الخميس فصام الأربعاء طنًا منه أنه الخميس فيتم الأربعاء وعليه صوم الخميس.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت