فهرس الكتاب
الصفحة 1899 من 2033
1-إتمام النسك المفسد، فإن لم يتمه لظنه أنه خرج من الإِحرام بمجرد الإِفساد فلا يفيده ذلك؛ ويبقى على إحرامه، فإن أحرم مجددًًا في العام القابل كان إحرامه الجديد لغوًا وبقي على إحرامه بالحج الذي أفسده، ولا يعتبر حجه قضاء بل إتمام للحج المفسد وعليه غيره وجوبًا.
حجم الخط: