فهرس الكتاب
الصفحة 1900 من 2033
2-قضاء الحج المسد على الفور في العام القابل متى كان قادرًا، فإن أخَّر قضاءه أثم، ولو كان المفسد تطوعًا. فإن كان النسك المفسد عمرة فعليه القضاء في أي وقت.
حجم الخط: