فهرس الكتاب

الصفحة 335 من 2033

الحالات المبيحة للتيمم:

أولًا: فقد الماء المباح الكافي للطهارة، حضرًا أو سفرًا ولو كان سفر معصية، كأن لم يجد الماء أصلًا، أو وجده ولا يكفيه للطهارة، أو أراد الاحتفاظ به لاعتقاده أو ظنه عطش نفسه أو عطش آدمي غيره أو عطش حيوان محترم شرعًا ولو كلبًا غير عقور عطشًا يؤدي إلى هلاك أو شدة أذى فيما لو تطهر به، أو كان الماء الموجود غير مباح، كأن كان مسبلًا للشرب فقط، أو كان مملوكًا للغير. ففي كل هذه الحالات يطلب من المكلف مبدئيًا تحصيل الماء بأحد الطرق التالية:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت